الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
11
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
تمليك عين بعوض معلوم كقول صاحب الدار : آجرتك داري بعشرة دنانير عن كل شهر ، فيقول المستأجر في كلتا الحالتين : قبلت . الإجارة بالمعاطاة : هي أن يدفع المالك العين إلى المستأجر بقصد انشاء الإجارة وتمليك منفعتها المعينة بعوض معلوم ، وأن يستلم المستأجر العين بقصد انشاء القبول . إجانة : اناء تغسل فيه الثياب ، ما حول الغراس شبه الحوض والجمع أجاجين . ( أقرب الموارد ) الإجباء : هو بيع الزرع قبل بدو صلاحه ، وفي الحديث « من أجبى فقد أربى » . الاجترار : هو أن يجر الحيوان الطعام الذي أكله إلى فمه فيمضغه مرة ثانية ، وفي الحديث « كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال » والمراد بالحلال فيه هو الطاهر ، والاجترار في الإبل والبقر أكثر من غيرهما في الحيوانات . الاجتماع : ضد الافتراق . الإجتهاد : من اجتهد يجتهد اجتهادا فهو مجتهد ، والإجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما ، و ( اصطلاحا ) هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر له . ( فتاوى الصدر ) أجحف : أجحف السيل بالشيء اجحافا : ذهب به ، وأجحفت السنة إذا كانت ذات جدب وقحط ، وأجحف بعبده : كلفه ما لا يطيق ثم استعمل الاجحاف في النقص الفاحش . الأجسام المحترمة : هي كل جسم يحرم وضعه في النجاسة كورق القرآن والتربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية وغيرهما من